پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص178

[ ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة.

] قال في التذكرة (1): وأما المهر فلا يطالب به واحد منهما، لمكان الاشتباه، ولا سبيل إلى إلزام مهرين، ولا إلى قسمة المهر عليهما.

قلت: الفرق بين المهر والنفقة غير واضح، ويمكن الفرق: بأن النفقة وجبت، لأن المرأة محبوسة لنكاحها، بخلاف المهر، فإنه عوض النكاح الصحيح، وليس بمعلوم.

فرع: لو مات أحد الزوجين مع السبق وقفنا من تركته ميراث زوجة، ولو ماتت هي وقفنا ميراث زوج إلى الصلح أو وضوح الحال.

قوله: (ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، وفسخ الحاكم، أو المرأة).

أي: لو امتنعا من الطلاق في كل موضع يؤمران فيه بالطلاق شرعا ويجبران عليه، ففيه احتمالات: أحدهما: حبسهما عليه، لأنه حق لآدمي مطالب به.

الثاني: تولي الحاكم الفسخ، لبطلان الطلاق مع الاجبار، فلا سبيل إلى دفع الضرر إلا بالفسخ.

الثالث: تسلط المرأة على الفسخ، لأنها تتسلط على الفسخ بالعيب فهنا أولى، لأن ضرره أشد.

وربما نزلت العبارة على أن في الحكم احتمالين فقط: أحدهما: حبس الحاكم إياهما أو فسخه عليهما مخيرا في ذلك، كما يتخير في حبس الممتنع من أداء الدين حتى يوفي، واستقلاله هو بالأخذ من أمواله ما يوفي بهالدين.

والثاني: فسخ المرأة.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 598.