جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص174
[ ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ الآخر، ] من ارتكاب الاجبار في الطلاق وقد أطلقوا بطلانه بالاكراه ومن القرعة التي لامجال لها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام، وهي الانكحة التي يتعلق بها الانساب والارث والتحريم والمحرمية، وأيضا فإن توسيط القرعة على الاحتمال الأول لا فائدة فيه، لأنها إن كانت طريقا إلى تعيين الزوج لم يحتج معها إلى تطليق الآخر وتجديد نكاح من خرجت له، وإلا فوجودها كعدمها.
فإن قيل: فائدتها تعيين من يؤمر بالطلاق.
قلنا: أمر الآخر بالطلاق مناف لما دلت عليه القرعة، لأن الخارج بها كونه غير زوج، فلا وجه لامره بالطلاق حينئذ، وهذا الاحتمال الأخير لا بأس به.
قوله: (ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ الآخر).
هذا متصل بالاحتمال الثالث، أي: وعلى القول بفسخ الحاكم النكاحين لو اختارت نكاح أحدهما قبل الفسخ، فالأقرب أنه لا بد من تجديد نكاحه بعد فسخ الحاكم النكاح الآخر، من غير احتياج إلى فسخ نكاح المختار.
ووجه القرب في الأمر الأول: أن مجرد الاختيار منها لا يصير من اختارته زوجا لها، إذ الزوجية إنما تكون بالعقد، وعقده غير معلوم الصحة للشك في سبقه، ولا تتحققصحته إلا إذا كان سابقا.
وفي وجه ضعيف وهو قول لبعض العامة (1) أن اختيارها كاف في ثبوت الزوجية للمختار، للعلم بثبوت عقده، ولم يعلم ما ينافيه، وعقد الآخر انتفى بالفسخ.
وليس بشئ، لأن أحدهما ليس بزوج قطعا، والاختيار لا يصير من ليس
(1) المغني لابن قدامة 7: 406 – 407.