جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص168
بقولها مع اليمين.
ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد، وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه، ] حكم بقولها مع اليمين، ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد، وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه).
أي: لو قال الزوج المباشر للعقد بعد صدوره للزوجة: زوجك الفضولي من غير إذن منك، وادعت هي سبق الإذن على العقد وصدوره بالوكالة منها قدم قولها مع اليمين، لأن الأصل في العقد الذي قد تصادقا على وقوعه ومباشرة الزوج إياه ولزومه من طرفه الصحة واللزوم، فالأصل في جانب المرأة، والزوج يدعي خلافه فعليه البينة، ومع عدمها فعليها اليمين، ولأن العقد من طرفه شرعي، وإنما النزاع فيه من طرفها، فيقدم قولها، لأنه مستند إليها.
ويتحقق تصوير المسألة بما إذا ظهر منها بعد العقد بلا فصل ما يدل على عدمالرضى بالنكاح، فإنه لو لم يقدم قولها كان النكاح فاسدا، إذ لو كان فضوليا لكان ذلك ردا ونحو ذلك.
ولو ادعى الزوج في هذه الصورة إذنها في العقد الذي عقده زيد، وأنكرت هي ذلك قدم قولها بيمينها، لأن الأصل عدم الإذن.
فإن قيل: الأصل في العقد الصحة واللزوم، فيكون القول قوله هنا.
قلنا: الأصل في العقد الذي اعترف المدعي بشرعيته من طرفه اللزوم والصحة، حيث أن الاختلاف في المستند إلى المرأة، وهي تدعي صحته من جانبها أيضا، وهي