پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص140

[ ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر.

ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ، ] قوله: (ويكره تزويج الفاسق، خصوصا شارب الخمر).

لا ريب في أنه يستحب أن لا تزوج المؤمنة إلا بعدل، وأنه يكره تزويجها بالفاسق، خصوصا شارب الخمر.

قال الصادق عليه السلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) (1).

وفي الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب) (2).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج) (3).

وهو محمول إما على المستحل، أو على شدة الكراهة.

وقال الشافعي (4): الفاسق ليس بكفء للعدل ولا للعفيف، لقوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) (5).

وجوابه: أن المراد بالفاسق هنا: الكافر، لمقابلته بالمؤمن، ومطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن إيمانه.

قوله: (ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ).

(1) الكافي 5: 347 حديث 1، التهذيب 7: 398 حديث 1590.

(2) الكافي 5: 348 حديث 2، التهذيب 7: 398 حديث 1591.

(3) الكافي 5: 348 حديث 3، التهذيب 7: 398 حديث 1589.

(4) المجموع 16: 182، السراج الوهاج: 370، مغني المحتاج 3: 166.

(5) السجدة: 32.