پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص125

البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها) (1).

وهذه لا تنفي التشريك، لكنه منتف بالأصل.

وما رواه سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها) (2).

ب: قول الشيخ في النهاية أن الولاية عليها للأب والجد دونها (3)، وهو اختيار ابن بابويه (4) وابن أبي عقيل (5) وابن البراج (6).

لما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذات الآباء من الابكار إلا بإذن أبيها) (7).

ولرواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام: (إذا كانت الجارية بينأبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) (8).

ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (9).

(1) التهذيب 7: 380 حديث 1535.

(2) التهذيب 7: 380 حديث 1538، الاستبصار 3: 236 حديث 850.

(3) النهاية: 465، وفي ” ض ” ذكر أن هذا القول للشيخ في المبسوط، وهو خطأ لأن الشيخ في المبسوط 4: 162 ذهب إلى أن المرأة الحرة إذا بلغت رشيدة ملكت عقد النكاح.

(4) من لا يحضره الفقيه 3: 250.

(5) المختلف: 534.

(6) المهذب 2: 193 – 195.

(7) الكافي 5: 393 حديث 1، الفقيه 3: 250 حديث 1190، التهذيب 7: 379 حديث 1531، وفي هذه المصادر: ” لا تزوج ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن ” إلا أن في الفقيه: لا تنكح ذوات.

“.

(8) التهذيب 7: 380 حديث 1536، الاستبصار 3: 235 حديث 848.

(9) الكافي 5: 393 حديث 2، التهذيب 7: 380 حديث 1537، الاستبصار 3: 235 حديث 849.