جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص124
الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر، وهو غير مناف لبقاء البكارة.
وما روي أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال: (أجيزي ما صنع أبوك) فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: (فاذهبي فانكحي من شئت) فقالت: (لا رغبة لي عما صنع أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ) (1)وما رواه في الحسن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة ويزيد بن معاوية عن الباقر عليه السلام قال: (المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز) (2).
قيل: لا دلالة فيها، لأنه إن ادعي خروج البكر من المولى عليها فهو المتنازع، وإلا لم يفد.
قلنا: إن المتبادر أن قوله المرأة مبتدأ، وقوله غير المولى عليها خبره، والمراد بالمولى عليها من ثبتت الولاية عليها في المال، هذا هو المتبادر من اللفظ، ولا شك أن ذلك لا يشمل البكر التي لا حجر عليها في مالها.
وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز) (3).
أورد عليه: عدم ما يدل على اندراج البكر في قوله مالكة أمرها.
وجوابه: أن المتبادر من قوله تبيع وتشتري إلى آخره تفسير المالكة أمرها.
وما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (تستأمر
(1) سنن ابن ماجة 1: 602 حديث 1874، سنن البيهقي 7: 118.
(2) الكافي 5: 391 حديث 1، الفقيه 3: 251 حديث 1197، التهذيب 7: 377 حديث 1525، الاستبصار 3: 232 حديث 837.
(3) التهذيب 7: 378 حديث 1530، الاستبصار 3: 234 حديث 842.