جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص109
ولا يقدح في صحة التزويج كون المحرم شاهدا عندنا، لأن الشهادة غير شرط فيه، ولا يمنع الاحرام من الرجعة، لأنها استدامة للعقد لا ابتداء نكاح، وكذا شراء الإماء، إذ ثمرة الشراء انتقال الملك، وليس بنكاح وإن اندرج في استحقاق المنافعجواز الوطئ، وكذا جميع أسباب الملك، والطلاق قطع لعصمة (1) النكاح وليس بنكاح فلا يحرم.
ومن فاته الحج بعد الاحرام به لا يجوز له التزويج والتزوج، لأنه محرم، وتحلله بالعمرة عبارة عن عدوله بإحرام الحج إلى العمرة والاتيان بباقي أفعالها (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن إحرام الولي لا يقتضي نقل الولاية عنه إلى الحاكم، لأنه عارض سريع الزوال، لكن لو اضطر المولى عليه في هذه الحالة أمكن القول بأن الحاكم يزوجه للضرورة، ولا أثر للاحرام الفاسد، [ لأن ] (3) منشأه محل.
فرع: لو كان المولى عليه سفيها، فاحتاج إلى إذن الولي له في النكاح، فهل للولي الإذن إذا كان محرما بحيث يقع منه صحيحا؟ يحتمل ذلك، لأنه ليس بنكاح.
واعلم: أن العمى لا يسلب ولاية النكاح عندنا، سواء كان خلقة أو متجددا، لأن الأعمى أهل البحث والنظر واستعلام حال الاصلح من الرجال، خلافا لبعض العامة (4).
وكذا الخرس مع وجود الإشارة المفهمة وما في معناها كالكتابة خلافا لبعض العامة وبدونها تزول ولايته قطعا، سواء كان خلقة أو متجددا.
وكذا الصمم والمرض الشديد إذا لم يشغل عن مقصود الولاية لا يزيلها،
(1) في ” ض “: لسلطنة.
(2) في ” ض “: حينئذ فيحل.
(3) في ” ش ” و ” ض “: لا، والمثبت من النسخة الحجرية وهو الصحيح.
(4) المجموع 16: 157 – 160.