جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص88
يقيم كل منهما بينة، أو يقيم أحدهما بينة دون الآخر، وعلى هذا فإما أن يكون المقيم للبينة الرجل أو المرأة.
وإذا أقاما بينة، فإما أن تكونا مطلقتين، أو مؤرختين، أو تكون أحدهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فأما بينة الرجل أو المرأة المؤرختان إما أن يتقدم منهما تاريخ بينتهأو بينتها أو لا يتقدم واحد.
وعلى التقديرات فإما أن يدخل بها أو لا، فهذه ثمانية عشر صورة.
فإن لم يقم أحدهما بينة فالقول قوله بيمينه، لأنه منكر لزوجيتها، ودعواه زوجية أختها بينه وبين الأخت.
هذا إن لم يكن قد دخل بالمدعية، فإن دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر، أو بيمينها نظرا إلى أن فعله مكذب لدعواه تردد.
وإن أقام أحدهما البينة خاصة قضي له، سواء الرجل والمرأة، والدخول وعدمه، إلا إذا كانت البينة للرجل وقد دخل بالمدعية، فإنها لا تسمع، لأن فعله كذبها، فيكون كما لو لم يقم أحدهما بينة.
وإن أقام كل بينة ولم يؤرخا معا، أو أرخت إحداهما خاصة، فالترجيح لبينته، لأن الأخرى لا ينافيها إلا مع الدخول لسقوط بينته بتكذيبه إياها، فيحكم لبينتها.
وإن أرختا معا، فإن تقدم تاريخ بينتها قدمت به مطلقا، لأنها تشهد بالنكاح في وقت لا تعارضها الأخرى فيه، ومع التساوي وتأخر تاريخ بينتها، فالتقديم لبينته إن لم يكن دخل بها، لو رود النص على ذلك (1) وإن كان مخالفا للأصل، وهو قبولالبينة للمدعي دون المنكر، فإن الزوج هو المنكر في هذه الصورة، وكأن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.
(1) انظر: الكافي 5: 562 حديث 26، التهذيب 7: 433 حديث 1729.