پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص85

[ ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح.

] منها) قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: (نعم) (1).

وحقق المصنف في المختلف: أن السكر إن بلغ حدا لا يبقى معه تحصيل كان العقد باطلا، وإلا فلا (2).

وما حققه حق، إلا أنه قال: وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه (3).

وفي هذا القيد نظر، لأنها حينئذ إن كانت جائزة التصرف لزمها ولم يكن لها بعد ذلك رده، وإلا لم يصح أصلا، فما حمل عليه الرواية غير مستقيم.

ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، بكرا كانت أولا، وسيأتي إن شاء اللهتعالى حكاية الخلاف في ذلك وتحقيق الحق.

وكذا لا يشترط الشهود في شئ من الانكحة: المتعة والدائم، خلافا لابن أبي عقيل (4)، حيث اعتبر في الدائم مع الولي شاهدي عدل، لتضمن مكاتبة المهلب إلى أبي الحسن عليه السلام: (أن النكاح الدائم لا بد فيه من ولي وشاهدي عدل) (5) وهي مع ضعفها بكونها مكاتبة، وعدم العلم بصحة سندها مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب، فيحمل على الاستحباب.

ولا يشترط عدم تآمرهما الكتمان، أي: تواطئهما عليه، وذهب مالك من العامة إلى أن الاشهاد غير شرط، لكن يشترط عدم التواطء على الكتمان (6)، ليس بشئ.

قوله: (ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح).

(1) الفقيه 3: 259 حديث 1230، التهذيب 7: 392 حديث 1571، عيون الأخبار 2: 18 حديث 44.

(2) المختلف 538.

(3) المصدر السابق.

(4) المختلف: 535.

(5) التهذيب 7: 255 حديث 1101، الاستبصار 3: 146 حديث 529.

(6) انظر بداية المجتهد 2: 17، المجموع 16: 199.