جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص71
[ ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشأ، فقالت: زوجتك جاز على رأي.
] يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن أعطيتها إياه جلست ولا ازار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال التمس ولو كان خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هل معك من القرآن شئ؟ فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا وسماهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتكها بما معك من القرآن (1).
وهذا الخبر كما يدل على جواز إيقاع النكاح بلفظ الأمر، كذا يدل على جواز تقديم القبول، إذ لم ينقل أنه بعد ذلك قبل.
وفيه نظر، لأن عدم النقل لا يدل على العدم، ومن الجائز أن الراوي اقتصر على حكاية ما عدا القبول، لعدم الاحتياج إلى حكايته، وليس في الخبر ما يدل على أنها صارت امرأته باللفظ المذكور، ولأن عدم إعادة القبول يستلزم جواز تخلل الكلامالكثير الأجنبي بين الايجاب والقبول، وعدم اعتبار الرضى بالايجاب في القبول فإنه من المعلوم أنه لم يرد بزوجتها الرضى بتزويجه إياها على ما معه من القرآن.
والأصح عدم الجواز، لأن الأمر غير صريح في الانشاء للنكاح، وإنما هو حقيقة في طلب التزويج، فلا يكفي لإنشائه تزوجتها.
والمراد بقول المصنف: (ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء) إنشاء النكاح، أي: ولو قصد بلفظ الأمر إنشاء نكاحها، أي: قبول نكاحها والرضا به.
قوله: (ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشأ فقالت: زوجتك، جاز على رأي).
(1) انظر: سنن النسائي 5: 113، سنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، سنن البيهقي 7: 242.