پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص28

إذا عرفت ذلك، فالذي يجوز النظر إليه هو الوجه والكفان من مفصل الزند ظهرا وبطنا، لأن المقصود من الرؤية يحصل بذلك، فيبقى النظر إلى ما سوىذلك على عموم التحريم.

ومنع بعض العامة من النظر إلى الكفين (1)، وأضاف بعضهم إلى نظر الوجه والكفين القدمين وبعض الذراع (2)، وبعضهم جوز النظر إلى ما عدا الفرج (3).

وأشار بقوله: (وروي) إلى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ قال: (نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن) (4).

وما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ قال: (لا بأس إنما هو مستام) (5).

فمنصوص الأولى النظر إلى الشعر، والثانية إلى المحاسن.

ولا ريب أن المحاسن هي مواضع الحسن والزينة، فإن أجريت على ظاهرها اقتضى جواز النظر إلى جميع مواضع الحسن من بدنها.

وهو بعيد مع قيام دلائل التحريم، فيحمل على جواز النظر إليها من فوق

فقال: ” شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها “.

(1) انظر: المغني لابن قدامه 7: 454.

(2) المصدر السابق.

(3) انظر: المجموع 16: 138.

(4) الكافي 5: 365 حديث 5، الفقيه 3: 260 حديث 1239، التهذيب 7: 435 حديث 1734.

(5) التهذيب 7: 435 حديث 1735.