جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص11
[ وينبغي أن يتخير الولود، البكر العفيفة، الكريمة الأصل.
] الثاني: على القول بأن النكاح مستحب، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا؟ فيه قولان، أصحهما واختاره المصنف الأول، لعموم الأوامر بفعله، مع التأكيدات البليغة.
مثل قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (1).
وقول الصادق عليه السلام: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعةيصليها أعزب) (2) والحديث المذكور أولا.
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) (3).
ولأن النكاح من مقدمات العبادة ومكملاتها (4) فهو بالنسبة إليها أصل، مع أنه عبادة في نفسه.
ويحتمل العدم، لما يتضمن من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق.
وجوابه: أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الأجر.
قوله: (وينبغي أن يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل).
المراد: أنه يستحب ذلك.
روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن
(1) النور: 32.
(2) الكافي 5: 328 حديث 1، الفقيه 3: 242 حديث 1146، التهذيب 7: 239 حديث 1044.
(3) الكافي 5: 327 حديث 1، الفقيه 3: 246 حديث 1168، التهذيب 7: 240 حديث 1047.
(4) في ” ض “: من مكملات العبادة ومقدماتها.