جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص331
ثلثه من العبد، هي عشرة ونصف عشرة وثمانية (1) من الأربعين هي خمسها.
وإن شئت نسبت الثلث من ستة وثلاثين – وهو اثنا عشر – إلى مجموع الوصيتين في الاجازة – وهو عشرون – تجده ثلاثة أخماسها، فيجب أن يكون قسط كل من الوصيتين من الثلث في حال الرد ثلاثة أخماس الحاصل له في حال الاجازة.
فإذا أردت أن يتضح ذلك فلا بد أن تطلب عددا يكون لثلاثة أرباع ثلثه خمس،فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين، فثلاثة أرباع ثلثها خمسة وأربعون، وثلث الثلثين مع ربع الثلث خمسة وخمسون، وذلك هو الوصيتان في حال الاجازة، ففي حال الرد ثلاثة أخماسهما وهو ثلث المجموع، لأن ثلاثة أخماس الوصية الأولى سبعة وعشرون، وثلاثة أخماس الوصية الأخرى ثلاثة وثلاثون ومجموعهما ستون هو الثلث.
وإن نسبت خمسة وأربعين إلى خمسة وخمسين – وذلك الوصيتان حال الاجازة – كانت تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا على حد نسبة سبعة وعشرين إلى ثلاثة وثلاثين – أعني الوصيتين حال الرد -، وهذا الاحتمال هو المختار.
الاحتمال الثالث: تفريعا على الثاني، وهو إلحاق الوصيتين بالدعاوي المتعارضة أن يضم سهام الموصى له الثاني إلى سهام الورثة، وتبسط العبد والتركة أخماسا، وذلك لأنك إذا قسمت العبد أسداسا لانفراد الأول بالثلثين، وقسمت الثلث الآخر بينه وبين الثاني كان للأول خمسة أسداس العبد، وللثاني سدسه وثلث الباقي حال الاجازة، وذلك بقدر خمسة أسداس العبد.
وبيانه: أنك تطلب عددا له ثلث ولثلثه سدس، وهو ثمانية عشر، فللأول خمسة منها هي خمسة أسداس العبد، وللآخر سدس العبد وأربعة من الثلثين، ومجموعهماعشرة.
(1) في النسختين الخطية والحجرية: ثمانمائة.
وهو خطأ واضح.