جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص330
وثلث الباقي، وهي أكثر من الأولى.
فإذا تفاوت المقسط عليهما وجب أن تتفاوت حصتهما من المقسط عليهما، وهذا ايراد لازم.
ولم يوجد في بعض النسخ التصريح بمجئ هذا الاحتمال على الأول أيضا.
الاحتمال الثاني: – بناء على الأول وهو اعتبار العول، وهذا هو الأقوى عند المصنف بناء على العول – اقتسامهما الثلث حالة الرد بالتفاوت على حسب مالهما في حالة الاجازة، بحيث تكون نسبة ما لكل واحد منهما حال الرد إلى ماله حال الاجازة كنسبة الثلث إلى مجموع الوصيتين من التركة حال الاجازة، أو بحيث تكون نسبة الحاصل لأحدهما في حال الرد إلى الحاصل للآخر كنسبة الحاصل له حال الاجازة إلى الحاصل للآخر حينئذ.
ووجهه: أن وصيتهما متفاوتتان، فإن وصية صاحب العبد أقل، لأن الموصي قد شرك الثاني معه في جميع وصيته، ولم يشترك صاحب العبد مع الثاني فيما عدا العبد، فكان لصاحب العبد ثلاثة أرباعه، وللثاني ربعه وثلث الباقي كملا، ولا شك أن الثانية أكثر.
وتوضيحه: أنك تطلب عددا لثلثه ربع ولباقيه بعد الثلث ثلث، وذلك مضروب ثلاثة في أربعة، والمرتفع في ثلاثة، ومجموعه ستة وثلاثون، ثلاثة أرباع ثلثها تسعة فهي الوصية الأولى، وربع الثلث وثلث الباقي بعد الثلث أحد عشر فهي الوصية الثانية، وهي أزيد من الأولى باثنين من أحد عشر، فحيث قد ثبت تفاوتهما حال الاجازة وجب أن يكون حالهما في الرد كذلك، لأن التقسيط على المتفاوتين يجب أن يكون بالتفاوت.
فإن شئت جمعت الوصيتين المذكورتين – أعني تسعة وأحد عشر – يبلغان عشرين، فيقسط الثلث عليهما بأن يجعله عشرين ويكون الأصل ستين، فيكون لصاحب العبد تسعة من العبد من أصل عشرين منه – وذلك ربعه وخمسه – وللآخر