پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص329

معنى للتقديم لولاه.

فإن قيل: ذلك على تقدير عدم الاجازة.

قلنا: ظاهر اللفظ الإطلاق، بل الظاهر أنه مع الاجازة، لأن الوصيتين المذكورتين إنما تخرجان على تقدير الاجازة، وقد منع من التقديم معهما فيقتضي ذلك ثبوت الازدحام مطلقا.

إذا عرفت ذلك فللأول ثلاثة أرباع العبد، وللثاني ثلث المال، أي المائتين وربع العبد وهو ثلث عائل، وذلك لأن ثلث المائتين للموصى له الثاني لا يشاركه فيه أحد وله ثلث العبد، وللأول جميعه، فحصل الازدحام فيه.

فإذا قسط كان لكل ثلث منالوصيتين ربع العبد، وهو ما أراده المصنف بقوله: (ثلثا عائلا)، فيكون للثاني ربع العبد وللأول ثلاثة أرباعه.

هذا إذا أجاز الورثة، لأن الوصيتين زائدتان على الثلث، فإن ردوا الزائد ففيه احتمالات.

أحدها: أن للأول نصف العبد على الاحتمال الثاني في المسألة السابقة، وهو قسمة العبد على الوصيتين أسداسا كالدعاوي.

ووجهه: أن الوصية للأول بجميع العبد، وهو ثلث التركة، وللثاني بثلثه، فكل منهما يدعي ثلثا، وإذا قد رد الورثة يقسط الثلث على الوصيتين بالسوية لتساويهما، ولكل سدس، إلا أن الأول يعطى من العبد فيأخذ نصفه.

ويجئ هذا الاحتمال على الأول أيضا، لأن الموصى به ثلثان كل وصية بثلث، وليس لهما إلا الثلث، فإذا قسمته عليهما أصاب كل ثلث سدس، إلا أن صاحب العبد يعطى منه.

ويرد على هذا ما نبه المصنف عليه من أن وصية صاحب العبد أقل.

وتحقيقه: أن وصية صاحب العبد ترجع إلى ثلاثة أرباعه، ووصية الآخر ترجع إلى ربع العبد