پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص285

[ والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية، وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده إن كان له حجة من غير إذن الحاكم، ] وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء، بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته مما ينافي أصول المذهب، ولا يعرف له في الشرعيات مثل.

ومثل هذه الأخبار لا تنهض حجة عليه، فالأولى حملها على شدة الاستحباب، أو على سبق قبول الوصية كما ذكره المصنف في المختلف، إلا أن الحمل الأول أولى، لبعد الثاني عن موافقة ظاهرها.

قوله: (والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية).

لا خلاف بين أهل الاسلام في أن الوصي أمين، ومعناه أنه لا يضمن ما بيده من أموال الطفل لو تلف إلا بتعد كما لو لبس الثوب، أو تفريط كما لو قصر في حفظه،أو مخالفة لشرط الوصية كما لو أوصى إليه أن يصرف شيئا على وجه فصرفه على وجه آخر، لأن الوصاية في معنى الوكالة.

ولأن الوصي نائب عن الأب والجد، وهما أمينان.

ولو اقتصر المصنف على التعدي لأغنى عن الباقيين، لأن المفرط متعد.

وكذا المخالف في الاستنابة، وهذا أظهر في التعدي، وكأنه أراد كمال الايضاح.

قوله: (وله أن يستوفي دينه على الميت وإن كان له حجة من غير إذن الحاكم).

قال الشيخ في النهاية: إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من تحت يده إلا ما تقوم له به البينة (1)، وتبعه ابن البراج (2).

(1) النهاية: 608.

(2) المهذب 2: 118.