جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص273
فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر وإن كان رحما، ويصح أن يوصي إليه مثله.
وهل تشترط عدالته في دينه؟ نظر.
] بالانفراد لو كان له شريك، بل يلزم وجوب الضم نيابة عن الطفل، واللازم باطل، فتكون ولايته بالاستقلال، فلا يفرق بين الضروري وغيره، وهو الأصح.
قوله: (الثالث: الاسلام، فلا تصح وصية المسلم إلى كافر وإن كان رحما).
وذلك لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلمين، ولا من أهل الأمانة.
والركون إليه منهي عنه بقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (1).
ولا فرق بين كون الكافر رحما وغيره، ولا بين الذمي وغيره، للاشتراك في سبب المنع.
قوله: (ويصح أن يوصي إليه مثله.
وهل يشترط عدالته في دينه؟ نظر).
أما صحة وصية الكافر إلى مثله في الجملة، فلأن الكافر يلى بالنسب كما يليالمسلم، فجاز أن يلي بالوصية.
ويحتمل عدمه، لأن الكافر أسوأ حالا من المسلم الفاسق.
فعلى الأول هل يشترط عدالته في دينه، أي كونه أمينا مجتنبا في مذهبه مثل ما يعتبر اجتنابه في ملة الاسلام بالنسبة إلى عدالة المسلم؟ فيه نظر ينشأ: من أن المسلم الذي ليس بعدل لا تصح الوصية إليه، فالكافر أولى، لأنه أسوأ حالا من الفاسق، فإن الكفر أعظم من الفسق، وهو رأس الفسوق.
ومن أن الغرض من اشتراط وصف العدالة صيانة حال الطفل وحفظ ماله وأداء الأمانة.
وإذا كان الكافر في ملته مجانبا للمحرمات حصل الغرض المطلوب، بخلاف المسلم الفاسق.
ولقائل أن يقول: إن كان المراد بصحة الوصية إلى الكافر من مثله صحتها
(1) سورة هود، آية: 133.