پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص257

[ الفصل الرابع: في الوصية بالولاية، وفيه مطلبان: الأول: في أركانها وهي أربعة: الأول: الموصى فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الودائع واسترجاعها، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها، وبناء المساجد.

] قوله: (في الوصية بالولاية: وفيه مطلبان: الأول: في أركانها: وهي أربعة: الأول: الموصى فيه: الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الودائع واسترجاعها.

والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها وبناء المساجد).

البحث عن الوصية بالولاية يستدعي النظر في الموصى فيه، والصيغة، والموصي والوصي.

والمراد بالموصى فيه: هو متعلق الوصية بالولاية من تصرف وما جرى مجراه.

ولما كان الخوض في الأمور الأربعة مسبوقا بمعرفة الوصية بالولاية عرفها بأنها: (استنابة بعد الموت.

)، فالاستنابة كالحبس.

وتقييدها بكونها بعد الموت يخرج به الوكالة والاستيداع ونحوهما.

وقوله: (في التصرف.

) بيان لما تقع فيه الاستنابة، فهو من تتمة التعريف، أتى