پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص253

[ ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ، ويرجع نصفه بالجناية، فيصير للورثة مائة إلا نصف شئ، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان.

فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ الواحد أربعون وهو الذي جازت الهبة فيه، ويرجع نصفه بالجناية فيصير معورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الهبة.

] واعلم أن قوله: (فإذا جبرت وقابلت صار خمسين يعدل شيئين)، قد كان الأولى أن يقول: (صار خمسون) بالرفع على أنه اسم صار، فإن السياق يقتضي أن (يعدل) هو الخبر، وأن المجموع جملة واحدة، والنصب صحيح على أنه خبر صار، والاسم محذوف تقديره صار ذلك خمسين، ونحو ذلك، فيكون الكلام جملتين على أن يعدل جملة مستقلة.

قوله: (ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ ويرجع نصفه بالجناية، فيصير للورثة مائة إلا نصف شئ، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة – هو شيئان -، فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ الواحد أربعون – وهو الذي جازت فيه الهبة – ويرجع نصفه بالجناية، فيصير مع ورثة الواهب ثمانين، مثلا ما جازت فيه الهبة).

أي: لو جنى العبد الموهوب المستوعب الذي قيمته مائة على الواهب بنصف القيمة، فالدور بحاله، لأن قدر التركة لا يعلم حتى يعلم قدر المستحق بالجناية، ولا يعلم حتى يعلمه قدر ما صحت فيه الهبة، ولا يعلم حتى يعلم قدر التركة.

فنقول: صحت الهبة في شئ، ويرجع بالجناية إلى الواهب نصف شئ، لأن الأرش بقدر نصف القيمة.

وتبطل الهبة في مائة إلا شيئا، وبعد اعتبار الراجع بالجناية تبطل في مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين مثلي ما جازت فيه الهبة.

وبعد الجبر يظهر