پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص251

[ وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة، فإن العفو يجوز في ثلاثمائة وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار، وذلك سبعاه ونصف سبعه، ويفدي السيد باقيه وذلك نصفه وسبعه بمثله ومثل تسعه من الدية، وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار وهو مثلا ما جاز فيه العفو.

ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور، لأن العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه ويفديه بمثلهما من الدية، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.

ه‍: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهب بنصفقيمته، جازت الهبة في شئ من العبد، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية، وذلك خمسون إلا نصف شئ، ويبقى لورثه الواهب خمسون إلا نصف شئ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان، فإذا جبرت ] وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، هي جزء واحد من ثلاثة عشر جزءا من العبد.

قوله: (ولو كانت قيمته ألفا.

).

من هذا يعلم أن الدور أنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته على القيمة، فلو قلنا: إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق.

وكذا لو اختار دفع الجاني.

قوله: (لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية – وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة – وهو شيئان – فإذا