پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص230

كاشفية القبول، وثبوت الإرث، فيبطل الترجيح.

ومهما قلنا به هنا، قلنا بمثله في الموضعين السابقين.