پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص221

(دخل)، لأن نكاح المريض بدون الدخول باطل عندنا كما سبق.

وقوله: (وإلا دار) معناه: وإن لم يسقط المسمى لزم الدور.

ثم هذا الدور يحتمل أن يراد به الدور الحقيقي، وقوله: (المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى) يشعر بذلك، لأن توقف كل من الشيئين على الآخر هو الدور الحقيقي.

ويحتمل أن يراد به الدور المستعمل عند الفقهاء، فإن التوقف غير ثابت من الجانبين هنا، لأن النكاح وإن توقف على صحة العتق، لامتناع نكاح المملوكة للناكحأو بعضها، إلا أن صحة العتق غير متوقف على بطلان المسمى، إذ لا تنافي بينهما.

واتفاق التنافي بينهما لعارض – وهو ضيق التركة – لا يقتضي توقفه على بطلانه، إذ لو اتفق حصول مال آخر لم تكن صحة العتق متوقفة على بطلان المسمى.

وكيف كان فالمختار بطلان المسمى لما قلناه وإن وجب بالدخول من مهر المثل بنسبة المنعتق، لأن ذلك عوض اتلاف منفعة البضع، فثبوته قهري كالأرش، سواء زاد على المسمى أو نقص عنه.

وإلى هذا أشار بقوله: (نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى، ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل، لأنه كالأرش).

وإنما صدر بنعم الاستدراكية، لأن نفي المسمى لضيق التركة معه عن العتق ربما أوهم نفي مهر المثل، فصرح بالمراد، فإن مهر المثل ثابت على وجه قهري وليس كالمسمى، ومع ذلك فإن الثابت هنا ليس تمام مهر المثل، بل بنسبة المنعتق.

والمسمى إنما يثبت إذا ثبت عتق الجميع فيلزم الدور، لأن القدر اللازم من المهر كدين يلحق التركة فيوجب نقصان ما عتق، وإذا نقص ما عتق نقص ما يلزم من المهر، وإذا نقص زاد ما يعتق.

وطريق التخلص ما أشار إليه بقوله: (فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ،ولها من مهر المثل بازائه، وللورثة شيئان بازاء ما عتق، فالتركة في تقدير أربعة أشياء،