جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص213
[ فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها، فلها بالمثل عشرون، وبالمحاباة شئ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ، للوصية ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ، فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان، فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث تعدل شيئين وثلثي شئ.
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا، وهو الجائز بالمحاباة، فزد ذلك على المثل وهو عشرون فيصير إحدى وخمسينوربعا، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع، فأعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع، واعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة، وتحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق، وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث، فيجتمع معهم اثنان وستون، ونصف وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
] وإن شئت نسبت الشئ إلى الشيئين والثلثين، فإن خارج القسمة ثلاثة أثمان، فمعادل الشئ من ستة وثمانين وثلثين ثلاثة أثمانها، وهو اثنان وثلاثون ونصف.
قوله: (فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها.
).
ليس في هذه شئ يحتاج إلى الايضاح، إلا قوله: (فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ، فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ الواحد أحدا وثلاثين وربعا).
وتوضيحه: إنك تبسط كلا من المتعادلين من جنس الكسر، فتكون الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وخمسين، إذا قسمت الدراهم على الأشياء كان خارج القسمة