پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص212

[ فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين وثلثين، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين، فاقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهوالشئ، وذلك هو المحاباة، فزد ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير اثنين وخمسين ونصفا، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف، واعط نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالارث، فزد ذلك على ما بقي معه وهو سبعة وأربعون ونصف تصير معه خمسة وستون، وذلك مثلا المحاباة.

] فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين وثلثين، فأبسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين، فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشئ، وذلك المحاباة، فزد ذلك على مهر المثل – وهو عشرون – يصير اثنين وخمسين ونصفا، فأعط ثلثها للوصية – وهو سبعة عشر ونصف -، وأعط نصف الباقي – وهو سبعة عشر ونصف – للزوج بالارث، فزد ذلك على ما بقي معه – وهو سبعة وأربعون ونصف -، يصير معه خمسة وستون، وذلك مثلا المحاباة).

إنما قسمت عدد الدراهم على الأشياء، لأن هذا أحد الطريقين في معرفة معادل الشئ الواحد من العدد، فإن خارج القسمة هو معادله.

وإنما بسطت الجميع أثلاثا،لأن الكسر من الجانبين ثلث، فتبسطها من جنسه.

فإن قيل: خارج قسمة الكسور على الكسور كسور، فكيف صار الخارج – وهو اثنان وثلاثون ونصف – صحاحا؟ قلت: لما كان خارج القسمة ما ذ كر كان بقدره كسور هو ثلث الشئ فثلاثة أمثاله هو الشئ، وذلك ما ذكر.