پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص211

[ ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون.

ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ فزده على ما بقي معه، وذلك ثمانون إلا شيئا، فيجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلك شيئان.

] وبقي مع ورثتها ثمانية وعشرون).

إنما دخل المسألة المفروضة الدور إذا ماتت الزوجة المذكورة قبل الزوج، لأن المحاباة تزيد، لرجوع بعضها إليه بالارث كما ذكره المصنف.

وتنقيحه: أنها تزيد بزيادة نصيب الزوج لا محالة، لزيادة تركته، ومعلوم أن نصف تركتها يرجع إليه، وبزيادة المحاباة تنقص تركته، لأن النصف الآخر من تركتها ينتقل إلى ورثتها، ومعرفة قدر ما صحت فيه المحاباة لا يمكن إلا إذا عرف قدر تركتهوبالعكس.

والتخلص بأن نقول: صح لها بمهر المثل عشرون وبالمحاباة شئ، فيبقى للزوج ثمانون إلا شيئا، ورجع إليه بالارث نصف تركتها وذلك عشرة ونصف شئ فكمل مع الزوج تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة – وهو شيئان -، إلى آخر ما ذكره المصنف.

قوله: (ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ والوصية ثلثه، وهو ستة وثلثان وثلث شئ، فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ، فزده على ما بقي معه – وذلك ثمانون إلا شيئا -، فتجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.