پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص210

[ فإن ماتت قبله دخلها الدور، فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالارث، فنقول: لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللزوج ثمانون إلا شيئا، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ، فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.

فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين، فالشئ ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباةستة وثلاثون، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون، ويرجع إليه بالارث النصف ثمانية وعشرون، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة، ] المحاباة، ولا دور).

لما كان النكاح بمهر المثل ماضيا من الأصل لم يحسب العشرون في الفرض المذكور على المريض، فوجب أن تنفذ المحاباة في ثلث الباقي هو ثمانون، ويبقى للورثة ثلثاه، فلا دور.

وحينئذ فلا وجه لإطالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة وما يبقى للورثة بالجبر والمقابلة، إذ هو معلوم بدون ذلك.

قوله: (فإن ماتت قبله دخلها الدور، فإن المحاباة تزيد، لرجوع بعضها إليه بالارث، فنقول: لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللزوج ثمانون إلا شيئا، ورجع إليه نصف ما معها – وهو عشرة ونصف شئ – فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلك شيئان، فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين، فالشئ ستة وثلاثون، وهو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباةستة وثلاثون، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون، ويرجع إليه بالارث النصف ثمانية وعشرون، فيجتمع معه اثنان وسبعون – وهو مثلا الجائز بالمحاباة -،