پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص209

[ الخامسة:لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون،

فلهابالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة.

وذلك شيئان.

أجبر وزد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين، فالشئ ستة وعشرون وثلثان وهو الجائز لها بالمحاباة، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة، ولا دور.

] لو كان الوطء للجارية في الفرض المذكور هو الواهب، كان عليه من مهرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شئ، لما سبق غير مرة أن المهر بقدر ثلثها.

يبقى مع الواهب من الجارية ما قيمته ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وهو شيئان، فبعد الجبر يكون ثلاثون معادلة لثلاثة أشياء وثلث.

إذا بسطتها كانت عشرة، فيقسم عليها ثلاثين يخرج بالقسمة ثلاثة، فالشئ تسعة – وهو خمس الجارية وعشرها -، فصحت الهبة في خمس الجارية وعشرها، وبقي لورثة الواطئ سبعة أعشارها، وعليهم أداء عقر ما جازت فيه الهبة، لأنه دين على الواهب.

فإن أخذ ذلك من الجارية بقي ثلاثة أخماسها للورثة – وهي بقدر ما نفذت فيهالهبة مرتين -، وكمل للمتهب بما أصابه من المهر خمساها، وسقط عن الواطئ من المهر قدر نصيبه من الجارية، وذلك واضح.

قوله: (لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون، فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة – وذلك شيئان، أجبر وزد فيصير ثلاثة أشياء يعدل ثمانين، فالشئ ستة وعشرون وثلثان – وهو الجائز لها بالمحاباة -، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا