جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص205
فقد صحت الهبة في شئ وسقط عنه من مهرها ثلث شئ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين.
فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك وعشره وهو اثنا عشر خمسا الجارية، فتصح فيه الهبة، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها، وله على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة.
] لا فرق بين هذه والتي قبلها في العمل بالنسبة إلى الطريق، إلا أن الجائز بكل من الهبتين هنا ضعف الجائز في الأولى.
والدور لازم في كل منهما، لعدم وفاء الثلث بالهبة الأولى، فلو خلف مائتين أخرتين صحت الهبة الأولى والثانية في الثلث، ولا دور.
قوله: (لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة،فوطأها المتهب ثم مات الواهب، فقد صحت الهبة في شئ، ويسقط عنه من مهرها ثلث شئ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين، فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك وعشره، وهو اثنا عشر خمسا الجارية، فتصح فيه الهبة، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها، وله على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة).
إذا وهب المريض جارية مستوعبة لتركته قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة، وأقبضه إياها فوطأها المتهب ثم مات الواهب، فالدور لازم.
إذ لايعرف قدر ما صحت فيه الهبة إلا إذا عرف قدر التركة، ولا يعرف إلا إذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة، ليعلم قدر ما يبقى من مهر المثل للواهب، فإنه محسوب من جملة التركة.
والتخلص بأن يقال: صحت الهبة في شئ فسقط عن الوطء – وهو المتهب – من مهر المثل ثلث شئ، إذ لا مهر عليه لحصته من المملوكة.