جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص195
مع الاجازة أو السكوت – لكونه على الفور – فلا يأتي فيه الاشكال المذكور، وينبغي زيادة التأمل لذلك ولا يخفى أن التقييد في أصل المسألة بكون البيع بدون ثمن المثل، لأنه لو كان بالمثل ثم زادت القيمة للسوق والخيار بحاله لا تكون الاجازة من الثلث وجها واحدا.
كذا قال الشارح، وهو الظاهر من كلام الشارح الآخر، وليس بواضح، لأن النظر إلى كون الاجازة مقتضية لتفويت الزائد على الثمن الحاصل بزيادة السوق، ولا دخل لكون الزيادة موجودة وقت العقد أو متجددة في الفرق.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، وإن كان اللائح من قوله: (وكذا لو باع الصحيح.
) كون المبيع بدون القيمة، إذ لا دلالة لها على عدم اعتبار الاجازة من الثلث في الفرض المذكور، وهنا مباحث أخرى: الأول: اقتصار الشارحين على بيان وجه الاشكال في المسألة الثانية يشعر بأنالاشكال فيها خاصة، وليس بواضح، لأن الوجهين مطردان فيهما.
ولعل المصنف أراد تعلق الاشكال بهما معا، وإن كان اللائح من قوله: (وكذا) الاختصاص بالثانية.
وقد أعزب الشارح الفاضل ولد المصنف، حيث شرح هذه المسألة قبل قوله: (ولو اشترى ابني عم بألف.
).
الثاني: ينبغي أن يراد بالخيار ما يعم جميع أقسام الخيار، إذ لا تفاوت بينها، وقد سبق الكلام على خيار الغبن، والعبارة لا تأبى شمول الجميع.
الثالث: لا فرق في هذا الحكم بين كون الخيار للبائع خاصة أو له وللمشتري، وإن كان ظاهر قوله: (والخيار له) قد يوهم إرادة اختصاص الخيار به.