جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص193
الثانية: إذا باع الصحيح الجائز التصرف ماله بدون ثمن المثل وشرط لنفسه الخيار مدة معلومة، ثم مات فورثة المريض قبل انقضائه اعتبرت إجازته إياه من الثلث على إشكال.
وينبغي أن يكون بناء الاشكال على أن المشتري يملك المبيع بالعقد لا بانقضاء الخيار، لأنه على القول بأنه يملكه بانقضاء الخيار يجب اعتبار الاجازة من الثلث وجها واحدا، لأن المبيع مملوك للمريض حينئذ، وبالاجازة يخرج عن ملكه، فهي بمنزلة التصرف المستأنف في إخراج الملك.
ومنشأ الاشكال المذكور: من أنه لم يخرج مالا عن ملكه، وإنما رضي ببيع صدر ممن لا حجر عليه.
ومن أن خروجه لما لم يكن على وجه الاستقرار وإنما استقر بالاجازة، جرى ذلك مجرى ما لو أخرجه بنفسه.
اعترض بأن الاجازة إنما اقتضت سقوط حقه من الخيار، وذلك لا يعد مالا، ولزوم البيع غير منحصر ثبوته في الاجازة، إذ لو ترك الفسخ إلى انقضاء مدة الخيار تحقق اللزوم.
ويجاب بأن حقه من الخيار وإن لم يعد مالا، لكنه في قوة المال، لأنه وسيلة إليه،وكونه لو ترك الفسخ إلى انقضاء المدة تحقق اللزوم لا يقتضي جواز إسقاط هذا الحق، فإنه ربما مات قبل انقضاء المدة فانتقل الخيار إلى الوارث، فكان وسيلة إلى الفسخ واسترداد المبيع.
وزعم الشارح الفاضل ولد المصنف أن هذا بخلاف ما لو باع الصحيح بعين عليه جاهلا بالقيمة فورثه المريض وأجاز، فإن إجازته سبب لنقل الملك لا غيرها، قال: وفورية الفسخ بخيار الغبن على القول بفوريته إنما هو في صحيح البدن المتصرف في ملكه شرعا، أما المريض فمع زيادة الغبن على الثلث لا يكون خياره على الفور بالنسبة إلى الوارث إجماعا.
قال: ولهذه الدقيقة قيد المصنف بقوله: