جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص190
المشتري ولا تركة له سوى العبد، فعلى المختار في البيع بمحاباة تصح الاقالة في جزء من العبد بقسطه من الثمن على وجه يخرج المحاباة من الثلث.
ووجهه امتناع انفساخ البيع في شئ من المبيع، مع لزومه في جميع الثمن على ما سبق بيانه، فيجئ الدور السابق، إذ لا يعرف قدر ما صحت فيه الاقالة حتى يعرف قدر التركة، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف قدر نصيب المريض من العبد والثمن، ومعرفته لا تكون إلا إذا عرف مقدار ما صحت فيه الاقالة وما بطلت فيه.
وطريق التخلص أن نقول: صحت الاقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد، إذ الفرض أنه ثلاثة أمثال الثمن، فالمحاباة بشيئين، فيبقى للورثة باعتبار قيمة العبد ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء، ورجع إلى المريض شئ من الثمن بالاقالة، فيبقى بأيديهم ثلاثمائة إلا شيئين يعدل مثلي المحاباة، وذلك أربعة أشياء.
فإذا جبرت وزدت على المعادل مثل ما جبرت به كان ثلاثمائة معادلة لستة أشياء، فإذا قسطتها عليها كان الشئ خمسين، وهو الجائز بالاقالة من الثمن، وذلك نصفه، فيصح في نصف العبد بنصف الثمن.
وتحصل المحاباة في ضمن ذلك، لأن الباقي مع الورثة من العبد نصفه – وقيمته مائة وخمسون -، ونصف الثمن الراجع إليهم بالاقالة – وهو خمسون -، وذلك مائتان بقدر المحاباة، وهي قيمة ثلث العبد مائة مرتين.
وإن شئت قلت صحت الاقالة في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فيبقى مع الورثة ثلاثمائة هي قيمة العبد إلا شيئا، ورجع إليهم ثلث شئ من الثمن، فصار ما بأيديهم ثلاثمائة إلا ثلثي شئ يعدل مثلي المحاباة، وذلك شئ وثلث، لأن المحاباة ثلثا شئ.
فإذا جبرت كان ثلاثمائة معادلة لشيئين، فالشئ مائة وخمسون، وهو ما صحت فيه الاقالة من العبد وذلك نصفه بنصف الثمن، فيبقى مع الورثة نصف العبد ورجع