جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص184
[ تمضي من الثلث، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله ثمانية عشر، اثنا عشر قدر الصداق وستة ثلث الباقي.
ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة والباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون ونصف، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثني عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا المحاباة.
] من الثلث).
الخلع من المرأة في المرض كالنكاح من الرجل، فمقدار مهر المثل ماض من الأصل لو بذلته عوض الخلع.
ولو زادت فالزيادة محاباة تمضي من الثلث إن وفى بها، وإلا فما يفي به الثلث.
قوله: (ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة – وهي تركتها -، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة، والباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها – وهو سبعة وثلاثون ونصف -، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون، وهو مثلا المحاباة).
لا يخفى أن معرفة قدر ما صحت فيه محاباته إياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه من محاباتها إياه، لأن صحة التبرع دائرة مع كون الثلث وافيا به.