جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص180
[ وامتحانه أن تجعل السعاية في يد ورثه السيد وهي ثلاثمائة وواحد وثلاثون درهما وربع درهم، ثم خذ الوصية وهي مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم، فادفع ثلثها في وصية الجارية، لأنها أوصت بثلث ماله، فيبقى مائة واثنا عشر ونصف، فاجعل للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وربع، ولورثة السيد ما بقي ستة وخمسون وربع، فتزيدها على ما في أيديهم فتكونثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا، فادفع خمسين دين السيد، يبقى لهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف وهي مثل الوصية مرتين.
فلها مهر المثل وثلث المحاباة فإن ماتت قبله فورثها ولم تخلف سوى الصداق دخلها الدور، فتصح المحاباة في شئ، فيكون لها خمسة بالصداق ] فإذا جبرت كان أربعمائة وخمسون معادلة لشيئين وثلثي شئ، فالشئ ثلاثة أثمان ذلك، وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم، فيكون للورثة ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف، وللزوج والموصى له مائة واثنا عشر ونصف، وذلك كله ظاهر.
قوله: (النوع الثاني في المحاباة: أما النكاح، فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة، فلها مهر المثل وثلث المحاباة، فإن ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها الدور).
وجهه: أن نصيبه من الإرث منها محسوب من مثلي ما صحت فيه المحاباة اللذين يجب حصولهما للورثة.
ولا يعلم قدر نصيبه من الإرث، إلا إذا علم قدر ما صحتفيه المحاباة، ولا يعلم ما صحت فيه المحاباة إلا إذا علم قدر النصيب، فالتخلص بما ذكره.
واعلم أن الضمير في قوله: (ولم يخلف سوى الصداق) يعود إلى الزوج، واحترز