پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص179

أداء الدين في يد الواهب بقدر ما نفذ فيه العتق منها مرتين، يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية، وذلك مثل ثلاث وصايا.

وبيانه: إن الوصية التي هي حق الجارية من خمسمائة لم يعتبر إخراجها حين زدنا نصيب السيد – وهو ثلث وصية – عليها، فكانت داخله ومثلا ما نفذ فيه العتق حق للورثة، وهو وصيتان، فيكون الباقي بعد إخراج الدين – وهو خمسون – أربعمائة وخمسين وثلث وصية، معادلا لوصية الجارية ووصيتي ورثة السيد.

فإذا قابلت ثلث وصية بمثله كان أربعمائة وخمسون معادلا لوصيتين وثلثي وصية، إذا بسطتها من جنس الكسر كانت ثمانية، إذا قسطت عليها أربعمائة وخمسين كانت الوصية الواحدة ثلاثة أثمان ذلك – وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم -، والثمن ستة وخمسون وربع، فذلك وصية الجارية.

وسعايتها – وهو حق الورثة من باقي كسبها – وهو تمام القيمة، أي باقيها من خمسمائة بعد وصيتها، وذلك ثلاثمائة وأحد وثلاثون درهما وربع درهم وذلك هو الباقي بعد وصيتها.

فإذا أضفت إلى السعاية نصيب السيد بالارث من وصيتها – وذلك ستة وخمسونوربع – كان المجموع ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا، إذا أدي منه دين السيد – وهو خمسون – بقي ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف، ذلك وصية فهو مثلا ما عتق منها، كما ذكره المصنف في امتحان المسألة.

وإن شئت قلت: نفذ العتق في شئ من الجارية فلها من الكسب شئ يستحق السيد ثلثه بالارث، ولدين السيد خمسون، وللورثة من باقي الكسب وما أصاب السيد بالارث منها شيئان مثلا ما عتق منها، فيكون الباقي من خمسمائة بعد دين السيد وبعد نصيب زوجها، ومن أوصت له – أعني ثلثي شئ – أربعمائة وخمسين إلا ثلثي شئ يعدل شيئين.