پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص174

[ ولو لم يكن ابن معتقة لم ينجر ولاءه ولم يرثه سيد أبيه، وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد.

ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه، لأن أباه لم يعتق، ]الاختصاص بالارث.

وكيف يتصور الحجر على المعتق في ماله لأجل أجنبي لا علاقة له بذلك المال؟ وإنما قيد المصنف بكونه ابن معتقه، لأن الأم لو كانت حرة الأصل لم يكن على الابن ولاء، ولو كانت رقيقة لكان الولد رقيقا لرق أبويه، فلا يتحرر بعتق الأب.

كما لا يتحرر بعتق كل منهما، ولا يثبت عليه ولاء إلا بمباشرة عتقه، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (ولو لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه ولم يرثه سيد أبيه).

ووجهه: أنه إن كان عليه ولاء فإنما يكون لمن باشر عتقه، وذلك إنما يكون على تقدير أن تكون أمه رقيقة، أو يكون مشروطا رقه على تقدير كون الأم حرة، بناء على القول بصحة هذا الشرط، وحينئذ فلا ينجر هذا الولاء أصلا.

قوله: (وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد).

إنما انجر في الفرضين المذكورين، لأن الانجرار تابع لنفوذ العتق، ونفوذه موقوف على استلزام النفوذ – حصول ملك عشرين -، وذلك متحقق في الفرضين معا.

ومثله ما لو أوصى موص، أو نذر ناذر، أو بذل باذل عشرين درهما للسيد علىعتق عبده.

قوله: (ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه، لأن أباه لم يعتق).

يمكن عود الضمير في قوله: (ولو لم يملك) إلى السيد، ويمكن عوده إلى