پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص173

ووجهه: أن المانع من عتقه هو عدم حصول ضعفه للوارث على تقدير العتق، وذلك منتف هنا، لأنه إذا حكم بعتقه ورث السيد العشرين بانجرار ولاء الابن من معتق أمه إلى معتق أبيه، فينحصر الإرث فيه.

فإن قيل: صحة العتق موقوفة على استحقاق العشرين، إذ لا يحصل الضعف للوارث بدونه، واستحقاقهما موقوف على حصول العتق، لامتناع إرث السيد للابن بدونه.

قلنا: لا نسلم أن صحة العتق موقوفة على الاستحقاق، ولم لا يجوز أن تكون الصحة موقوفة على أنه متى نفذ العتق لزم منه حصول الضعف المذكور.

بل هذا هو الواجب، لأن الأصل في العتق الصادر من الكامل المالك النفوذ، إلا فيما إذا عارض النفوذ حق الوارث وهو نقصان الباقي في يده من التركة بعد العتق عن الثلثين، وذلك منتف بحصول العشرين على تقدير العتق، فالحكم بتوقفه على الاستحقاق مناف لمقتضى الأصل المذكور، فلا يصار إليه إلا بدليل.

فإن قيل: هنا مانع آخر، وهو ولاء معتق الأم، فإن ذلك يقتضي استحقاقه،فالنقل عنه يتوقف على الدليل.

قلنا: قد ثبت بالنص والاجماع أنه متى نفذ العتق من مولى الأب انجر الولاء إليه واختص بالارث، ومن ثم لو أجاز الوارث العتق المذكور نفذ قطعا واختص بالارث.

وقد بينا أن الأصل في العتق النفوذ، وأن هذا الأصل لا يستثنى منه إلا إذا كان الباقي من التركة بعد نفوذه دون الثلثين.

والحاصل أن المانع من نفوذ العتق إنما هو حق الوارث دون حق مولى الأم، ولهذا إذا انتفى المانع من قبل الوارث، إما بإجازته أو بكون العتق في حال الصحة، أو سعة التركة بحيث يبقى منها ضعف قيمة المعتق، نفذ العتق قطعا وانجر الولاء وثبت