پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص162

[ وله ربع كسبه ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه، وذلك مثلا ما انعتق منهما.

ولو اعتقهما دفعة أقرع، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به.

] كسبه بينهما نصفين، فيعتق ربعه وله ربع كسبه، ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه، وذلك مثلا ما انعتق منهما).

هذه هي الصورة الثانية من الصور الثلاث، فإذا بدأ بالأدنى عتق كله لا محالة، لسعة الثلث إياه حين إنشاء عتقه، وأخذ جميع كسبه، لأنه كسب حر، واستحق الورثة ضعفه، لأنه الذي تبرع به المريض، فيستحقون نصف العبد الآخر – وهو الأعلى – ونصف كسبه، لأن الاعتبار بخروجه من الثلث حين الموت.

وحينئذ فكل من العبد الأعلى وكسبه لا أولوية لأحدهما على الآخر في جعل الضعف منه، فيبقى نصفه ونصف كسبه بمنزلة جميع عبد مستوعب، أعتق فاكتسب مثله، فيعتق منه شئ وله من كسبه شئ.

وللورثة في مقابل ما انعتق منه شيئان، فيكون الباقي منه ومن كسبه في مقابل أربعة أشياء، فالشئ ربعه فينعتق ربعه وله ربع كسبه، وللورثة الربع الآخر منه والربع من كسبه، فيجتمع للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه، وذلك ضعف مجموع ما انعتق منه مع العبد الآخر.

قوله: (ولو أعتقهما دفعة أقرع، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به).

هذه هي الصورة الثالثة، وتحقيقها، أنه إذا أعتق العبدين المذكورين دفعة فيالمرض واكتسبا على ما سبق، فلا سبيل إلى اعتاقهما معا، لأن الثلث لا يسعهما، ولا إلى الابتداء بأيهما اتفق، لاختلاف الحكم، فإنه مع الابتداء بالأعلى يرق الأدنى وتجمع الحرية كلها في الأعلى، ومع الابتداء بالأدنى يعتق كله وربع الأعلى ولا ترجيح، فلم