جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص158
فإذا قسمتها على ثلاثمائة وتسعة فقد قسمت كلا منها على ذلك، فينعتق من العبد مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة منه، ويتبعه من كسبه مائة وتسعة أجزاءمن ثلاثمائة وتسعة أجزاء من الكسب، ويبقى للورثة مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه، وذلك ضعف ما انعتق منه.
وتحقيقه: إن مائتين من نفسه ضعف مائة مما انعتق منه، فيبقى تسعة أجراء من المنعتق منه في مقابل مائتين من كسبه من أصل ثلاثمائة وتسعة أجزاء، فيجب أن تكون المائتان ضعفها.
وبيانه: أنه إذا كان لعدد نسبة إلى عدد آخر، فلكسر الأول مثل تلك النسبة من نظيره من كسر الثاني، فإن العشرة مثلا لما كانت ثلثي خمسة عشر كان نصف العشرة ثلثي نصف الخمسة عشر لا محالة.
ولما كان الكسب – وهو تسعة دنانير – تسعة أعشار عشر القيمة – وهي مائة دينار -، كانت المائة من ثلاثمائة وتسعة من الكسب بقدر تسعة أعشار عشر المائة من ثلاثمائة وتسعة من العبد – وذلك تسعة -، فتكون المائة من الكسب بقدر تسعة من ثلاثمائة وتسعة من العبد، فالمائتان من الكسب بقدر ثمانية عشر من ثلاثمائة وتسعة من العبد، وذلك ما أردناه.
فإذا أردت معرفة الشئ فاعلم أنه جزء وتسعة أعشار عشر جزء من ثلاثمائةوتسعة أجزاء من العبد، وذلك لأن العبد والكسب في تقدير ثلاثمائة وتسعة أشياء كما سبق، فالشئ جزء منهما من ثلاثمائة وتسعة أجزاء منهما.
ولما كان الكسب تسعة أعشار عشر القيمة، فكسره المنطق والأصم تسعة أعشار عشر نظيره من كسر القيمة، فيكون الشئ جزءا وتسعة أعشار عشر جزء من ثلاثمائة جزء وتسعة أجزاء من العبد.
وإن شئت قلت في استخراجها: عتق من العبد شئ وتبعه من الكسب تسعة