پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص150

المراد ب‍ (الثالثة) هي ما إذا باع العبد بخمسة عشر وخلف معه عشرة أخرى.

وبيانها: أن نقول: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن هو نصف ما صح من العبد، فهو نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ – وهو الزائد على قدر ما صح فيه البيع من الثمن مما صح فيه من العبد -، فيجب أن يكون للورثة ضعفها، وهو شئ.

وقد حصل لهم بالثمن نصف شئ، فيجب أن يحصل لهم ذلك من العبد والعشرة، فيكون العبد والعشرة في تقدير شئ ونصف، فقسط ذلك يكون ثلاثة.

ثم تقسط أربعين عليها، يكون الواحد ثلاثة عشر وثلثا، فالشئ ستة وعشرون وثلثان، وذلك ثمانية أتساع العبد، ويبقى للورثة منه ومن العشرة نصف شئ – وهو ثلاثة عشر وثلث -، وحصل لهم من الثمن مثل ذلك، وهو ضعف المحاباة.