پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص136

[ وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة.

وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية، وجناية عبده، وما عاوض عليه بثمن المثل، واتلاف مال الغير ظلما أو غيره، والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل.

] قوله: (وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة).

أي: وكذا يعتق جميعه إن خرج من الثلث، وإلا فما يحتمله الثلث، ويرث بالنسبة إذا كان المريض قد أقر بأنه قد كان أعتقه في حال الصحة، وكان متهما في إقراره ذلك، فإن الاقرار مع التهمة إنما يمضي من الثلث، فهو بمنزلة الاعتاق في المرض.

قوله: (وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه، كأرش الجناية، وجناية عبده، وما عاوض عليه بثمن المثل، واتلاف مال الغير ظلماأو غيره، والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل).

المراد: إن كل حق يلزم المريض على وجه قهري من غير أن يكون لزومه باختياره، ولا يمكنه أن يدفعه عنه، كأرش الجناية على الغير، أو على عبد الغير.

وكذا أرش جناية عبده فإنه لا سبيل له إلى دفع ثبوت الأرش عنه.

ومثله ما عاوض عليه بثمن المثل، فإن له ذلك كما تقدم، بخلاف ما زاد عن ثمن المثل إذ هو محاباة فهو متبرع.

وكذا عوض اتلاف مال الغير ظلما، أو بحق إذا كان مضمونا.

وكذا مهر المثل إذا نكح به، بخلاف ما لو زاد عنه فإن الزائد محاباة فإن جميع ذلك يمضي من أصل المال، ولايكون محسوبا عليه من الثلث، إذ ليس شئ من ذلك تبرعا.