پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص125

[ المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ: إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث، فإن اتسع لها، وإلا بدئ بالأول فالأول، ولا فرق بين العتق وغيره، وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث أو إجازة الورثة، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول.

] على الثلث وعدمه، فيكون رجوعا عن الاشكال المذكور في المطلب الرابع، وقد بينا المختار هناك، ولا يخفى أنه لو كان في المبيع الموصى به محاباة كانت من الثلث.

قوله: (إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث، فإن اتسع لها، وإلا بدئ بالأول فالأول).

المراد بالأول المذكور أولا، ثم ما يليه، ثم ما يليه، وهكذا.

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي الترتيب وعدمه، لأنالسابق قد حكم بصحته، فلا يحكم ببطلانه إلا إذا دل دليل على ذلك، لأن تقديمه دليل على شدة العناية به، ولرواية حمران عن الباقر عليه السلام المتضمنة لعتق من ابتدئ بالوصية بعقته، ثم من بعده، وهكذا.

وهذا إذا لم يعلم بقرينة إرادة الرجوع عن السابق، وهو ظاهر.

قوله: (ولا فرق بين العتق وغيره).

وللشافعي قول بتقديم الوصية بالعتق على الوصية بغيره، لقوته، لتعلق حق الله وحق الآدمي به وثبوت السراية فيه، ولا أثر لذلك فيما نحن فيه.

قوله: (وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول).