پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص121

[ ولو طلق أربعا ونكح بعد العدة أربعا، ودخل ثم مات ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية.

وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع، وهكذا.

ولو أعتق أمته في مرض الموت، وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد، ]وإن كان بعدها وقبل الحول فالأقرب عند المصنف انتفاء الإرث فيهما، ولم يتعرض الشارحان لحكمهما لأنهما لم يجعلا هما في حيز الأقرب، وظاهر الحال أنهما وما قبلهما في حيزه، وكلام التذكرة ينبه على ذلك (1).

ووجه القرب انتفاء التهمة، وقصد الاضرار يمنع الإرث، لانتفائه بدون ذلك، ولسبق الحكم بعدم إرثهما، لاستمرار المانع بعد العدة الرجعية، فثبوته بالاسلام والعتق بعد ذلك يحتاج إلى دليل.

ويحتمل الثبوت، وحكاه في التذكرة قولا في الأمة، لتناول النصوص لها بعد زوال المانع، وعدم التناول معه لا يقتضي المنع من التناول بعد زواله، والاستصحاب حجة إذا لم يعارضه ظاهر النص من عموم ونحوه، ولا أرى هذا الوجه بذلك البعيد.

قوله: (ولو طلق أربعا، ونكح بعد العدة أربعا، فدخل ثم مات، ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية.

وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع، وهكذا).

المراد: أنه تزوج أربعة غيرهن ودخل، وتحقق الموت على وجه اقتضى إرث الجميع، بأن لم يتجاوز الحول من حين الطلاق الأول.

ومعنى قوله: (وهكذا أنه لو طلق الأواخر ونكح غيرهن على الوجه المعتبر تحقق الإرث أيضا، والمستند عموم النصوص المتناولة لذلك.

قوله: (ولو أعتق أمته وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد، وورثت إن

(1) التذكرة: 2: 519.