جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص120
زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ” ترثه ما دامتفي عدتها، فإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها ” (1).
ونقل في الاستبصار عن محمد بن القاسم الهاشمي، كذا ذكره الشارحان (2).
والذي وجدته في الاستبصار عن الحسن بن محمد بن القسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج ” (3).
وذهب في المبسوط (4) والخلاف إلى الإرث (5)، وتبعه ابن إدريس (6)، تمسكا بعموم الأخبار واستضعافا، للمنافي.
فإن قيل: ما سبق في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من قوله عليه السلام: ” فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها ” (7) يدل على أنه لا إرث لها مع رضاها، ويومي إلى أن علة ثبوت الإرث في المطلقة في المرض تهمته بإرادة حرمانها من الإرث.
قلنا: لو كان ذلك علة لوجب أن ينتفي إرثها برضاها بعد الطلاق، وبما إذا علم رضاها به ولم يصرح بالسؤال، وبما إذا علم أن غرضه بالطلاق خوف نزول ضرر به أو بها، أو خوف ظالم ونحو ذلك.
وإن ثبت مع الفسخ بشئ من الأسباب الموجبة له، وليس كذلك، فالحكم بالارث فيهن كغيرهن لا يخلو من قوة.
وأما إذا كانت الزوجة كتابية أو أمة، فأسلمت بعد الطلاق في المرض أو أعتقت، فإن كان ذلك في العدة الرجعية فلا بحث في ثبوت الإرث، لأنها زوجة.
(1) الاستبصار 3: 307 حديث 14.
(2) إيضاح الفوائد 2: 600.
(3) الاستبصار 3: 308 حديث 6.
(4) المبسوط 5: 68.
(5) مسألة 55 كتاب الإرث.
(6) السرائر: 325.
(7) الكافي 6: 121 حديث 3.