پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص111

[ ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل، ودونه يكون الزائد من الثلث، ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون، وأروش الجنايات سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت، وكذا مهر المثل مع الدخول، أما لو زاد كان الزائد من الثلث.

ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن قصرت التركة.

] فإن قيل: المدفوع من الزكاة المبذول والمشروط صرفه في عوض الكتابة غير مملوك للسيد.

قلنا: عوض الكتابة أعم من ذلك وموضعه الذمة، والعبد ذمته ملك للمولى.

نعم لو اشتراه مشتر من الزكاة ونحو ذلك اعتبر فيه عوض المثل فصاعدا، إلا أن ذلك ليس من الكتابة في شئ.

قوله: (ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون وأروش الجنايات، سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت، وكذا مهر المثل مع الدخول.

).

أما الديون الثابتة في الذمة، فلأنها مقدمة على الإرث بنص القرآن العزيز، من غير فرق بين الواقع منها في الصحة وغيره، وأروش الجنايات من جملة الديون.

ومهر المثل من جملة الأعواض اللازمة مع صحة النكاح، وإنما يصح مع الدخول بالنص والاجماع.

أما الزائد عن مهر المثل فهو من جملة التبرعات، إذ لا عوض في مقابله، فيكون من الثلث.

قوله: (ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن قصرت التركة).

أي: وإن قصرت التركة عن الديون، وذلك لأن المديون ما دام حيا لم يفلس فموضع ديونه ذمته لا أمواله، فلا تعلق للديان بأمواله إلا بعد موته.

فإذا وهب أو