جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص95
وذلك أقرب المجازات.
ولما رواه علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام: في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ” ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي ” (1).
وإذا كان العتق مع كونه مبنيا على التغليب كذلك فغيره أولى.
احتج الآخرون بأن المرض لم يخرجه عن كونه مالكا فيستصحب ما كان في حال الصحة، ولعموم قوله عليه السلام: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (2)، خص منه المعلق بالموت فيبقى الباقي على أصله.
وبما رواه عمار عن الصادق عليه السلام قال: ” الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز ” (3).
وبما رواه سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: ” هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أنيأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته ” (4).
والجواب عن العمومات أن الخاص مقدم، وعمار وسماعة ضعيفان فلا تعارض روايتهما الصحاح.
(1) التهذيب 9: 194 حديث 881، الاستبصار 4: 120 حديث 455.
(2) عوالي اللآلئ 2: 138 حديث 383.
(3) الكافي 7: 7 حديث 2، الفقيه 4: 150 حديث 97، التهذيب 9: 186 حديث 748، الاستبصار 4: 121 حديث 459.
(4) الكافي 7: 8 حديث 10، الفقيه 4: 149 حديث 518.