جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص94
[ وأما المعجلة للمريض فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه، وإن برأ لزمت إجماعا، فهنا بحثان: ] قوله: (وأما المعجلة للمريض، فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه).
اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، والصدوق (2)، وابن الجنيد: أنها من الثلث كغير المنجزة (3)، واختاره المصنف.
وقال المفيد في المقنعة (4)، والشيخ في النهاية (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس: أنها من الأصل (7).
والمختار الأول، لصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامما للرجل من ماله عند موته؟ قال: ” الثلث، والثلث كثير ” (8) وما الاستفهامية وجوابها للعموم.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: ” له ثلث ماله ” (9)، والتقريب ما تقدم.
ولا يخفى أن المسؤول عنه في الروايتين ليس هو أصل الملك، بدليل قول السائل: من ماله، بل المسؤول عنه الطلق الذي ينفذ فيه تصرفه ولا حجر عليه فيه،
(1) المبسوط 4: 44.
(2) المقنع: 39.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 514.
(4) المقنعة: 101.
(5) النهاية: 620.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 514.
(7) السرائر: 392.
(8) التهذيب: 9: 243 حديث 940.
(9) الكافي 7: 11 حديث 3، التهذيب 9: 191 حديث 770.