جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص86
[ ثلاثين جزء من نصيب بمثلها، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية.
فإذن الوصية تعدل نصيبين، لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية، فالوصية اثنان، والنصيب واحد، والمال ستة أنصباء ووصية، فهو إذن ثمانية.
فنضرب ذلك في ثلاثة، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه ] في خمسة والمرتفع في ستة وذلك ستون، والمصنف لما نسبها بالكسور الصم اعتبر المخرجين با لنظر إلى ذلك، والمال واحد.
قوله: (فإذن الوصية تعدل نصيبين، لأن عدد الأنصباء مثل نصف الوصية، فالوصية اثنان، والنصيب واحد).
إنما كانت الوصية تعدل نصيبين، لأن نصيبين وسبعة أجزاء من ستين جزءا من نصيب إذا بسطتها كانت سبعة وستين، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصيةإذا بسطتها كانت سبعة وستين أيضا.
فحيث كانت معادلة لسبعة وستين جزءا الأولى كانت ستون من الأولى معادلة لستين منها، وستون من الأولى هي مجموع نصيبين، وستون من الثانية هي مجموع وصية، فيكون عدد الأنصباء – أي واحد منها – مثل نصف الوصية، فيكون النصيب واحدا، لأنه أقل ما يوجد صحيحا وتكون الوصية ضعفه.
قوله: (فنضرب ذلك في ثلاثة، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس).
إنما وجب ذلك، لأن الوصية الثالثة نصف سدس المال.
أقول: ولك أن تستخرج هذه المسألة بالجبر بطريق أسهل من هذا وأخصر، بأن تفرض ثلث المال نصيبا مجهولا وخمسة سهام ليكون الباقي بعد النصيب خمسا، فتسترجع من النصيب بقدر خمس الباقي، فيكون المال كله ثلاثة أنصباء مجهولة