پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص60

[ ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين، بأن تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه، يصير بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء.

والمجموع يعدل خمسة وخمسين، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم، وللموصى له ستة أسباع سهم والمال ثمانية وأربعون.

] هذه المسألة ليست من فروع هذه القاعدة، لأن الاستثناء الواقع فيها وإن كان متعددا في الصورة إلا أنه في قوة المتحد، لأن المستثنى من النصيب الموصى له به واحد، ومخرج سدس الثمن ثمانية وأربعون، فالاستثناء في الحقيقة من النصيب بسبعةأسهم من ثمانية وأربعين سهما من المال.

والعبارة عن ذلك عند أهل الصناعة بما يقتضي التعدد، بل هي من فروع القاعدة التي قبلها، ومن ثم أخذ المستثنى وصرف إلى أحد الأبوين الموصى بمثل نصيبه، وصرف إلى باقي الورثة بالحساب، وصرف إلى كل واحد مثله، لأنهم في السهام سواء، وقسم الفاضل بين الورثة والموصى لهم.

وكان حقها أن تذكر هناك، لكنه ذكرها هنا، للاشتراك في صورة تعدد الاستثناء.

ولا يخفى أن قول المصنف: (ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة) لا يخلو من مسامحة، لأن ذلك لا يقسم بينهم، وإنما يدفع إلى أحد الأبوين، ويدفع إلى باقي الورثة من الباقي بالنسبة، وهذا مراده بدليل قوله: (فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون)، إلا أن عبارته لا تساعد عليه.

قوله: (ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين، بأن نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا، ونسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه، يصير بعد الجبر مالا، وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، والمجموع يعدل خمسة وخمسين، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم، وللموصى له ستة أسباع سهم، والمال