جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص49
[ وللوصيتين ثمانية وستون، فللمستثنى منه سدس المال ثلاثون، لأن لنظيره من الولدين في القسمتين اثنين وستين، فله مثله إلا سدس المال – وسدسه اثنان وثلاثون – يتخلف له ثلاثون، وللمستثنى منه الثمن ثمانية وثلاثون، لأن لنظيره اثنين وستين، فله مثله إلا ثمن المال – وثمنه أربعة وعشرون – يتخلف له ثمانية وثلاثون.
]مخرج السدس دون الثمن، إذ لو ضربه في أصل الفريضة لم يكن للحاصل سدس صحيح.
وكأنه أراد بدخول أحدهما في الآخر: الاكتفاء بأحدهما عن الآخر في الجملة، على أن في بعض نسخ القواعد مثل ما في التذكرة.
وقوله: (ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا) معناه أنه كما كان أحد المخرجين السابقين يدخل في الآخر بالمعنى السابق، فكذلك مخرج الربع والثلث والنصف، بمعنى أنه يكون حاصل ضرب هذه الكسور صحيحة، لكن بشرط أن تكون سهام كل من الورثة والموصى لهم أزواجا، فإنها إذا كانت أفرادا للفريقين أو لأحدهما لم يكن للمرتفع هذه الأجزاء صحاحا، كما لو كانت ستة أو عشر أو أربعة عشر أو ثمانية عشر أو اثنين وعشرين، ونحو ذلك.
وقوله: (وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين، أو في الربع تضربها في أربعة)، معناه أنه إذا حصل ضرب الفريضة في المخرج المذكور – سابقا – أعني عن الضرب في المخرج الآخر، بل في المخارج الأخر المذكورة بالشرط المذكور، وغاية ما ينكسر فيه الفرض هو مخرج النصف – فتضربها في اثنين، أو مخرج الربع فتضربها فيأربعة، وحينئذ فيقسم حاصل الضرب على الورثة والموصى لهم صحيحا، ويظهر ذلك بالعيان عند ملاحظة الأمثلة الآتية، لكن على هذا الكلام إشكالان: الأول: قد ذكر أنه إذا حصل الانكسار في مخرج الربع تضرب الفريضة في أربعة، وليس ذلك بمطرد، فإن المسألة التي فرضها أولا بعد قوله: (ويمكن قسمتها