پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص43

نصيب أحد الورثة إلا قدر ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث.

وإنما نقصت نصيبا من ثلث مال، لأن الوصية الثانية من الثلث، إذ هي ربع الباقي منه بعد الوصية الأولى، ومن ثم استرجعت من النصيب المنقوص ما انتقص أحدهم من الثلث، ليكون الباقي بعد المسترجع هو قدر الوصية الأولى.

وقد عرفت فيما مضى أن ما انتقص أحدهم من الثلث هو ثلث مال إلا نصيبا، فإذا زدته على الباقي من الثلث بعد النصيب – وذلك ثلث مال إلا نصيبا أيضا – كان المجموع ثلثي مال إلا نصيبين، ربعه سدس مال إلا نصف نصيب، إذا دفعته إلى الموصى له الثاني بقي نصف مال إلا نصيبا ونصفا، فإذا زدت ذلك على ثلثي المالبلغ ما ذكره المصنف.

و (ما معك) من قوله: (فانقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد) المراد به: الأربعة الأنصباء والنصف، وإنما كان رجوعه إلى المال بنقص سبعة، لأن المجموع معادل لمال وسدس مال.

وإذا بسطت المال من جنس السدس كان المجموع سبعة، فالمال ستة أسباع أربعة أنصباء ونصف، وذلك ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب، لأن سبع المجموع أربعة أسباع نصيب ونصف سبع نصيب إذا أسقطتها من المجموع بقي ما ذكره.